الشيخ الأنصاري

47

كتاب النكاح

وفي رواية أبي بصير : بالخاتم والسوار ( 1 ) . ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا . وفي صحيحة الفضيل ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة ؟ هما من الزينة التي قال الله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ( 2 ) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار ( 3 ) من الزينة ، وما دون السوارين ) ( 4 ) . وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها . وأصرح منها : مرسلة مروك بن عبيد ، لكن فيها زيادة : ( القدمين ) على ( الوجه والكفين ) ( 5 ) . ولا تقدح ( 6 ) ، لأن طرح بعض الرواية لدليل ( 7 ) لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 ، إلا أن فيه : الخاتم والمسكة وهي القلب . ( 2 ) النور : 31 . ( 3 ) في هامش ( ص ) في هذا الموضع ما يلي : قوله : وما دون الخمار . . . الخ قال الكاشاني : وما دون الخمار ، يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما عدا الوجه منهما ، وما دون السوارين يعني من اليدين ، وهو ما عدا الكفين منهما . ( 4 ) الوسائل 14 : 145 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 14 : 146 ، نفس الباب ، الحديث 2 . ( 6 ) في ( ق ) : ولا يقدح . ( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لدليل .